يشكل المساس بالبيئة البرية من أبرز صور التجريمية الواقعة على البيئة بصفة عامة، باعتبارها الحلقة الأولى والأساسية في النظام الإيكولوجي، وباعتبارها أساس الحياة وسر ديمومتها، لذلك عمل المشرع المغربي بوضع مجموعة قانونية مهمة تقضي بحماية البيئة البرية من خطر الاعتداء عليها، لعل أبرز هذه القوانين:
- قانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع(
كما هو معلوم ظل استغلال المقالع خاضعا لظهير 19 يونيو 1914، وعلى الرغم من المجهودات التي قام بها المشرع المغربي في سبيل وضع حماية قانونية للمقالع من خلال تعديل هذا الظهير بالقانون رقم 08.01 المتعلق باستغلال المقالع سنة 2002، إلا أن هذا الأخير لم يجد طريقه للتطبيق بسبب عدم إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة به، وفي سبيل سد هذا الفراغ التشريعي، عمل المشرع المغربي على إصدار قانون 27.13 المتعلق بالمقالع بتاريخ 02 يوليوز 2015 .
ويهدف هذا القانون إلى محاربة الاستغلال العشوائي وغير المرخص لمقالع الرمال، وتكثيف المراقبة على مستغلي المقالع والحد من الاستغلال المفرط للكتبان الساحلية والشاطئية والمحافظة على البيئة، بالإضافة تحديد المدة القصوى لاستغلال المقالع المكشوفة والباطنية في عشرين سنة، والمقالع الموجودة في البحر عشر سنوات.
كما تضمن هذا القانون عدة مقتضيات تهدف إلى تحديد الكيفية والشروط التطبيقية له لعل أبرزها: اعتماد نظام التصريح بالاستغلال والحصول على وصل التصريح والضمانات المالية ومعاينة المخالفات واستعمال أدوات قياس أو أجهزة تقنية تعمل بطريقة آلية لمراقبة المقالع.
وعليه جاء تعريف المقلع على أنه: ” كل مكمن طبيعي قابل للاستغلال يحتوي على مواد لا تخضع لنظام المناجم بمقتضى النصوص التشريعية الجاري بها العمل”.
وقد أورد المشرع استثناء بخصوص تطبيق مقتضيات هذا القانون، وفي سبيل حماية المقالع عمل المشرع المغربي على توفير حماية جنائية لهذا العنصر البيئي من خلال تبيان الصور الإجرامية التي تشكل ّأفعالا مخالفة لقانون 27.13 المتعلق بالمقالع لعل أبرزها:
- استغلال مقلع دون الحصول على تصريح بالاستغلال المنصوص عليه في المادة 9 من هذا القانون.
- استغلال مقلع عند انتهاء مدة صلاحية الوصل التصريح بالاستغلال لأي سبب من الأسباب دون الحصول على وصل جديد للتصريح بالاستغلال .
- من يستغل مقلعا خرقا لإجراء بإغلاق أو توقيف استغلال متخذ تطبيقا للمواد 25 (الفقرة 2 ) و26 و50 (الفقرتان 3 و4 ) و51 (الفقرتان 3 و4) لهذا القانون.
- توسيع مقلع إلى أراضي أو منطقة محاذية مخالفة لمقتضيات المادة 31، وكذلك في حالة ما إذا شمل امتداد هذا التوسيع إلى ملك عمومي.
- كل مستغل لا يتقيد بالمسافات المنصوص عليها في المادتين 20 أو 21 من هذا القانون.
- كل مستغل لا يتقيد بالتعليمات الصادرة عن الإدارة أو يستغل مقلعا خرقا للشروط أو الضوابط أو المواصفات أو التدابير المقررة قصد درء المخاطر أو المضار التي تهدد سكينة الجوار والصحة والأمن والسلامة العامة والفلاحة والصيد البحري والأحياء المائية ووقاية الغابة والوحيش والنباتات والتنوع البيولوجي ومنابع المياه والبيئة والمواقع والمآثر التاريخية.
- كل مستغل لا يتقيد بالأبعاد القصوى والشروط التقنية المنصوص عليها في المادة 22 من هذا القانون.
- كل مستغل لم يقم بتجهيز المقلع والأليات المستعملة، بمعدات تقنية حديثة المشار إليها في المادة 30.
- كل مفوت ومفوت له لاستغلال مقلع لا يصرحان إلى الإدارة بتفويت هذا الإستغلال وفقا لمقتضيات المادة 33.
- كل مستغل لم يدل بالتصاريح المشار إليها في المواد 34 و35 و36 و37 و39.
- كل مستغل منع المراقبين المخول لهم سلطة المراقبة من دخول أماكن التخزين والمعالجة لمزاولة مهامهم وأخذ العينات للمعايرة، ومن معاينة الأجهزة المشار إليها في المادة 48 من هذا القانون لافتحاص البيانات المسجلة آليا.
2- القانون رقم 07-22 المتعلق بالمناطق المحمية
يراد بالمناطق المحمية في مدلول هذا القانون ” كل فضاء بري أو بحري أو هما معا محدد جغرافيا ومعترف به بوسيلة قانونية ومهيأ ومدبر بشكل خاص لأغراض ضمان حماية التنوع البيولوجي وصيانته وتطويره، وكذا الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي وتثمينه واستصلاحه لأجل تنمية مستدامة ووقايته من التدهور”.
وقد تضمن هذا القانون عدة مقتضيات زجرية تتجلى في تجريم العديد من الأفعال التي تخالف مقتضيات قانون22.07 المتعلق بالمناطق المحمية والتي رتب على ارتكابها عقوبات، هذه الأفعال تراوحت ما بين الجنح والمخالفات:
أ – الجـــــنـــــح
بالرجوع إلى الفصل 31 من قانون 22.17 المتعلق بالمناطق المحمية نجده عاقب بغرامة تراوحت ما بين 2000 إلى 10.000 درهم على الأفعال التالية:
- جلب نوعا حيوانيا أو نباتيا يكون وجوده ممنوعا أو منظما خرقا للضوابط القانونية.
- التسبب عمدا في ضرر للنباتات أو لوحيش المنطقة المحمية أو العناصر الطبيعية لنظامها البيئي .
كما جرم هذا القانون في الفصل 32 مايلي :
- كل أعمال الزرع أو الغرس التي تقام على الأماكن التي لا يرخص فيها بهذه الأنشطة، أو في المناطق التي تخضع فيها لقيود أو أنظمة خاصة دون احترام ذلك .
- القيام ببناء أو حفر أو أشغال أيا كان نوعها في المناطق التي تمنع فيها هذه الأنشطة.
- القيام بأنشطة في المناطق التي يخضع فيها ذلك لقيود أو لأنظمة خاصة، دون احترام للقيود أو الأنظمة القانونية
- مخالفة الأحكام المتعلقة بقتل الحيوانات المتوحشة وإمساكها.
وعاقب على كل هذه السلوكات بغرامة تتراوح بين 1200 إلى 10.000 درهم وبالحبس من شهر إلى 3 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط .
كما عاقب في المادة 33 من هذا القانون بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة من 2000 درهم إلى 10.000 أو بإحدى هاتين العقوبتين على الأفعال التالية :
- التلويث بمواد سامة أو خطرة، التربة أو الموارد المائية أو النباتات أو التسبب في تسمم الحيوانات .
ب – المخـــالفــــات
نص المشرع المغربي من خلال قانون 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية على العديد من المخالفات من أهمها:
- التجول في المناطق التي يمنع على العموم ولوجها
- التخلي عن أشياء أو فضلات صلبة أو سائلة داخل المنطقة المحمية .
- مخالفة منع القطف أو الجمع .
- ترك حيوانات أليفة تتيه خارج الأماكن المرخصة لذلك.
وعاقب على هذه الأفعال بالغرامة من 30 إلى 1200 درهم.
3- قانون 12.90 المتعلق بالتعمير
من المسؤوليات الملقاة على المخططات التعميرية المحافظة على البيئة، فالتعمير لا يجب أن يتم على حساب البيئة، ومن هذا المنطلق ينبغي على كل المخططات المتعلقة بالتعمير أن تراعي هذا الجانب، وألا تمس بالبيئة الطبيعية بالإضافة إلى إحداث مناطق خضراء، وجعل الفضاءات الاقتصادية خارج التجمعات السكنية، وقد جاء قانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير بهدف التنصيص على مختلف الوثائق المتعلقة بالتعمير وتنظيم عملية البناء، وفي نفس الوقت وضع مجموعة من العقوبات الجنائية في حالة مخالفة مقتضياته، مما يضفي حماية جنائية فعالة على مكونات البيئة البرية البشرية.
وتعتبر مخالفات البناء وما ينتج عنها من بناء عشوائي وأحياء الصفيح اللبنة الأساسية التي تساهم في تخلف المدن وتحويلها إلى بوادي، كما أنها من الأسباب التي تؤدي إلى إحداث خلل في التوازن البيئي.
وقد تضمن قانون التعمير مجموعة من العقوبات الزجرية ضد مخالفات البناء، لعل أبرزها:
– الغرامات المالية
بالرجوع إلى قانون 66.12 نجده قد خص مخالفات التعمير بمجموعة من الغرامات، تختلف حسب نوع المخالفة المرتكبة، خطورتها، وظروف ارتكابها، نورد مايلي:
- الغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم:
- لكل من باشر البناء أو شيده من غير الحصول على رخصة سابقة بذلك
(المادة 71/1 ). - لكل من باشر بناء أو شيده في منطقة غير قابلة بموجب النظم المقررة لأن يقام بها المبنى المشيد أو الموجود في طور التشييد( المادة 71/1).
- لكل من أدخل تغييرات على بناء موجود من غير الحصول على رخصة البناء (المادة 71/3).
- لكل من خالف مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 34 من قانون التعمير
( المادة 74) . - لكل من جعل المبنى في متناول الغير لاستعماله قبل الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة ( المادة 75/2).
- الغرامة 10.000 إلى 50.000 درهم ( المادة 72 ) لكل من سلمت له رخصة البناء وقام بتشييد بناءا خلافا للرخصة المسلمة له بذلك :
- بتغيير العلو المسموح به .
- بتغيير الأحجام والمواقع المأذون فيها .
- بتغيير المساحة المباح بناؤها .
- بتغيير الغرض المخصص له البناء .
- الغرامة من 50.000 إلى 100.000 لكل من سلمت له رخصت بناء وقام بتشييد بناء خلافا للرخصة المسلمة له وذلك بزيادة طابق أو طوابق (وقد تكون العقوبة حبسية حسب المادة 72/2).
- الغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم على كل تغيير كيفما كانت طبيعته تم إدخاله على واجهة بناية من دون الحصول على رخصة بذلك (المادة 73).
- الغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم لمالك المبنى الذي يستعمله لنفسه من غير الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة ( المادة 75/1).
- الغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم على كل إخلال بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 54-2 المتعلقة بمسك دفاتر الورش ( المادة76/1).
- الغرامة من 10.000إلى 20.000 درهم على كل إخلال بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 54-2 المتعلقة بمسك دفاتر الورش إذا كانت المخالفة تمس بالأنسجة التقليدية أو المعالم التاريخية ومحيطها المعينة كذلك بموجب التشريع الجاري به العمل) المادة 76 /2 )
- الغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم على إقامة بناية فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا على الأراضي التابعة للجماعات السلالية من غير الحصول على الرخص المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل (المادة 77).
- العقوبات الحبسية
تنص الفقرة الثانية من المادة 71 من القانون رقم 66.12 على أنه ” إذا عاد المخالف إلى اقتراف نفس المخالفة داخل أجل السنة الموالية للتاريخ الذي صار فيه الحكم الصادر في المخالفة الأولى مكتسبا لقوة الشيء المقضي به يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر”، كذلك تنص الفقرة الثانية من المادة 72 من القانون رقم 66.12 على أنه” يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من سلمت له رخصة البناء وقام بتشييد بناء خلافا للرخصة المسلمة له، وذلك بزيادة طابق أو طوابق”.
-عقوبة الهدم
نص عليها المشرع في الفقرةالأولى المادة 80 من القانون رقم 66.12 على أنه:
” دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها أعلاه، يجب على المحكمة، في حالة الإدانة أن تحكم، على نفقة المخالف، بهدم الأبنية موضوع المخالفة وبإعادة الحالة إلى ما كانت عليه. تتولى اللجنة الإدارية المنصوص عليها في المادة 66 أعلاه القيام بعملية الهدم وعلى نفقة المخالف بعد توصلها بالمقرر القضائي النهائي” .
– مصادرة المحجوز
ورد النص عليها في المادة 67 من قانون 66.12 المتعلق بالتعمير على أنه:
” في حالة الحكم بالإدانة تأمر المحكمة بمصادرة الأشياء المحجوزة مع حفظ حقوق الأشخاص حسني النية”.
4- ظهير 28 أبريل 1961 بشأن المحافظة على السكك الحديدية وأمنها ومراقبتها واستغلالها
عاقب الفصل 9 من ظهير 28 أبريل 1961 المتعلق بالمحافظة على السكك الحديدية وأمنها ومراقبتها واستغلالها بالسجن من 5 إلى 10 سنوات كل من قام عمدا بتدمير خطوط أو أجهزة السكك الحديدية، أو بإحداث خلل في الطريق شيئا يحول دون السير أو باستعماله وسيلة كي تعرقل سير القطارات أو تزيغها عن القضيبين أو المس بأمن سيرها أو كسر أو فساد أو نزع أجهزة الأمن وخصوصا الأجهزة الكهربائية أو الهاتفية، إذا نتج عن تلك الأفعال فعل قتل أو جرح فإن الجاني يعاقب في الحالة الأولى بالإعدام وفي الحالة الثانية بالسجن من 10 إلى 20 سنة .
كما خصص الفصل 19 عقوبة الغرامة من 40 إلى 7200 درهم لمخالفة أحكام
الفقرة 6 من الفصل 14 والتي تمنع إتلاف المعدات الثابتة أو المتحركة والسياجات والمباني والمنشآت الفنية.
5- القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات
يهدف هذا القانون إلى منع التجزء والسكن غير اللائق والعشوائي بالأساس ومن تم تنظيم التوسع العمراني للتجمعات السكنية والإقتصادية إلى جانب تحسين الأوضاع العمرانية([1]).
وقد نص هذا القانون على العديد من المخالفات أهمها :
-إحداث تجزئة أو مجموعة سكنية أو مباشرة أعمال التجهيز أو بناء دون الحصول على إذن مسبق بإحداث التجزئة أو المجموعة السكنية .
-بيع أو إيجار أو قسمة بقعة من تجزئة أو مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن في إحداثها، أو لم تكن محل التسليم المؤقت للأشغال.
وقد قرر لها المشرع المغربي العديد من العقوبات الزجرية .
ثانيا: الاعتداءات الواقعة على البيئة الهوائية
يشكل الهواء، عنصرا أساسيا في حياة الإنسان من خلال القيام بوظائفه المختلفة ويرتبط مصيره كل الارتباط بما قد يحدثه من تغيرات من حيث ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة وقلة أو زيادة بعض الغازات التي تكون الغلاف الجوي إلى غير ذلك من المتغيرات التي قد توثر على حياة الإنسان والكائنات الحية بصفة عامة، وإذا كان التلوث الهوائي يشكل تهديدا لصحة الإنسان والبيئة بصفة عامة، فإن العمل على مكافحة التلوث الهوائي أصبح أمرا يفرض نفسه خصوصا أمام تنامي هذا في السنوات الأخيرة بكل إلحاح.
وقد حاول الفقه من جانبه الوقوف على المقصود بتلوث الهواء، وعرفه
MICHEL Prieur أن: ( تلوث الهواء يمكن تصوره إما ككل تغيير في المكونات المثلى للهواء، أو ككل قذف يؤدي إلى تجاوز نوع الهواء لحد معين يعتبر خطرا على صحة الإنسان ).
ومن تم فقد أسهم الإنسان إسهاما كبيرا في تلويث الهواء، وأصبح عبرة للعديد من الملوثات منها: الغبار والرمال، وأعمال هدم المباني القديمة وتشييد مباني جديدة، وحفر المناجم وشق الطرق، ناهيك عن مداخن المصانع وعوادم السيارات ….
وعليه فقد أصبح تلوث الهواء يشكل مشكلا إيكولوجيا مقلقا سواء على المستوى الصحي أو على مستوى جودة الحياة، فالعديد من الدراسات ذات الأهمية الكبيرة، أكدت حجم المشاكل المرتبطة بتلوث الهواء؛ منها إحدى الدراسات التي أجريت في التسعينات والتي اعتمدت على تجارب تم إجراؤها من طرف المختبر العام للتجارب تؤكد وجود تلوث هوائي (بمدينة الدار البيضاء، عين السبع، المحمدية) له أثار مدمرة على صحة المواطنين، واعتبر أن الملوث الأكبر هي الهيدروكاربونات المنبعثة من محركات الكازوال والبنزين.
وعليه فقد وفر المشرع المغربي حماية جنائية للبيئة الهوائية عبر تجريمه للعديد من السلوكات في إطار قوانين جنائية خاصة ولعل أبرزها :
- القانون رقم 03-13 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء
- يتوفر المغرب على ترسانة قانونية حديثة وجد مميزة حول مكافحة تلوث الهواء، تهدف بالدرجة الأولى إلى الوقاية والحد من انبعاثات الملوثات الجوية التي يمكن أن تلحق أضرارا بصحة الإنسان والحيوان والتربة والمناخ والثروات الثقافية والبيئة بشكل عام، ويطبق على كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص، أو يحوز أو يستعمل أو يستغل عقارات أو منشآت منجمية أو صناعية أو تجارية أو فلاحية، أو منشآت متعلقة بالصناعة التقليدية أو عربات أو أجهزة ذات محرك وآليات الاحتراق الوقود أو لإحراق النفايات أو للتسخين أو التبريد.
وعليه نجد أن هذا القانون يتضمن عدة مقتضيات زجرية، تجرم العديد من السلوكات وتضع لها عقوبات تراوحت بين العقوبات الحبسية والغرامة وهي على الشكل الأتي :
– عدم قيام كل مسؤول عن حدوث تلوث وأهمل متعمدا إبلاغ السلطات المعنية بانبعاث طارئ وخطير لمواد ملوثة، وعاقب على ذلك بغرامة من ألف ( 1000) إلى عشرين الف (20.000) درهم، وتصل العقوبة إلى الضعف في حالة العود، ويمكن الحكم عليه أيضا بعقوبة الاعتقال من يوم إلى شهر.
– عرقلة ممارسة الأشخاص المؤهلين قانونا لضبط المخالفات من القيام بمهامهم، والعقوبة هي الغرامة من مئة ( 100) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم، والضعف في حالة العود ،كما يمكن الحكم بعقوبة الاعتقال من يوم إلى شهر.
كما عاقب بالغرامة فقط والمتراوحة بين مائتي (200) إلى عشرين آلف (20.000) درهم على القيام بالأعمال الآتية :
- لم يحترم شرطا أو تقييدا أو منعا مفروضا من لدن الإدارة أو رفض الامتثال لتعليماته.
- عرقلة أو منع بأي شكل تنفيذ الإجراءات الاستعجالية التي تأمر بها الإدارة .
- الإدلاء بمعلومات خاطئة أو تصريحات مزيفة
- وفي حالة العود، تصل العقوبة إلى الضعف، ويمكن بالحبس من شهر إلى ستة أشهر.
– كذلك في حالة عدم تنفيذ الأشغال أو الإصلاحات في الأجل المحدد، يمكن الحكم بغرامة تتراوح بين ألفي (2000) ومائتي ألف (200.000) درهم ويمكن للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الأشغال والإصلاحات وذلك على نفقة المحكوم عليه ومنع استعمال المنشآت مصدر التلوث الجوي إلى حين الانتهاء من الأشغال والإصلاحات
– تشغيل منشأة مخالفة لإجراء من إجراءات المنع المحكوم به، ويعاقب بغرامة من ألفي (2000) إلى مائتي ألف (200.000) درهم وبعقوبة حبسية من شهر إلى سنة، وتضاعف العقوبة في حالة العود، ويمكن إضافة إلى ذلك الأمر بإغلاق نهائي للمنشأة مصدر التلوث.
– القيام بتشغيل عربة أو آلة ذات محرك، أو جهاز لاحتراق الوقود أو للاحتراق أو للتكييف، كانت مصدر منع من طرف الإدارة، والعقوبة هي الغرامة هي من مائة (100) درهم إلى ألف وأربع مائة (1400) درهم، ويمكن حجز الوسيلة مصدر التلوث.
وقد عرف المشرع المصري التلوث الهوائي في المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1994 بأنه: ” كل تغيير في خصائص مواصفات الهواء الطبيعي يترتب عليه خطر على صحة الإنسان والبيئة سواء أكان هذا التلوث ناتجا عن عوامل طبيعية أو نشاط إنساني بما في ذلك الضوضاء “، ومن أمثلة تجريم تلويث الهواء المادة 11 من قانون حماية البيئة الليبي رقم 7 لسنة 1982 الخاص بإلزام أية منشأة أو مصنع تنبعث منه ملوثات للهواء عدم مخالفة القواعد والمعايير المعتمدة في القانون.
2- القانون رقم 91-15 المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن
يأتي هذا القانون في إطار حماية صحة المواطنين من الأخطار الصحية المتزايدة الناتجة عن التدخين، وذلك بتوفير الآليات القانونية التي من شأنها أن تعزز التدابير التحسيسية والحمائية ضد أخطاره، وأن تعمل على سد الفراغ القانوني في هذا المجال، بغاية التقليص من الأضرار التي يتسبب فيها التدخين، من خلال زجـر هذه الممارسة داخل الأماكن والفضاءات العمومية، وبالحد من الحملات الإعلامية والإشهارية بشأن استهلاك التبغ، إضافة إلى ملاءمة مقتضيات القانون رقم91-15 المتعلق بمنـع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في الأماكن العمومية مـع بنود الاتفاقيـة العالميـة لمحاربة التدخيـن التي وقـع عليهـا المغرب بتاريـخ 14 أبريل2004 .
هذا القانون الذي يهدف من ورائه المشرع إلى منع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في الأماكن العمومية([2])، وقد حدد المشرع الأماكن العمومية التي يمنع فيها التدخين والتي تم ذكرها على سبيل المثال :
- المكاتب الإدارية المشتركة وقاعات الاجتماعات والإدارات العمومية والشبه العمومية والخاصة ؛
- المستشفيات والمصحات ودور النقاهة والمراكز الصحية والمصالح الوقائية بجميع أصنافها ؛
- وسائل النقل العمومي، باستثناء المناطق المخصصة للتدخين ؛
- قاعات إلقاء العروض فنية كالمسارح ودور السينما وأماكن إحياء السهرات العمومية؛
- قاعات إلقاء الدروس والمحاضرات والندوات بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة منها للقطاع العمومي أو الخاص؛
علاوة على هذه الأماكن، يمكن للإدارة أن تقرر منع التدخين بأماكن ومرافق أخرى إذا اقتضت الظروف الصحية ذلك؛
وعليه فقد جرم المشرع المغربي بعض الأفعال التي اعتبرها جريمة بموجب قانون
91-15 المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن ورتبها عليها عقوبات وهي:
- تدخين التبغ أو المواد المكونة له في الأماكن العمومية
وعليه نجد المشرع المغربي بموجب هذا القانون نص على أنه كل شخص ضبط يدخن التبغ أو المواد المكونة له في الأماكن التي يمنع فيها ذلك، وقرر معاقبته بغرامة من 10 دراهم إلى 50 درهم.
- الدعاية أو الإشهار لفائدة التدخين أو للمواد المكونة له
هذه الدعاية التي تكون بواسطة الإذاعة أو التلفزيون أو الأشرطة أو الصحافة الصادرة بالمغرب أو الإعلانات داخل القاعات الخاصة بإلقاء عروض فنية أو ثقافية أو الملصقات والعلامات بواجهات أماكن بيع أو صنع التبغ([3])، وعاقب على هذه الجريمة بغرامة من 1000 إلى 3000 درهم .
وفي إطار التشريع المصري وبالضبط في المادة 87 من قانون البيئة المصري رقم 4 لعام 1994، يعاقب المدير المسؤول عن المنشأة بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 20.000 جنيه، وفي حالة العود يعاقب بالحبس والغرامة لعدم اتخاذه الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة إلا في الحدود المسموح بها في الترخيص الممنوح لهذه الأماكن، أو لعدم تخصيصه حيز للمدخنين في الأماكن العامة بما يؤثر على الهواء في الأماكن الأخرى، وفي الفقرة الرابعة من نفس المادة يعاقب من يدخن في إحدى وسائل النقل العمومي بالغرامة بما لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد عن عشرين جنيها، ووفقا لنص المادة 48 من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة يعاقب من يدخن في غير الحيز المخصص من قبل مدير المنشأة للتدخين بعقاب تأديبي كالخصم من المرتب والإنذار….
- قانون رقم 00-28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها
- يعتبر التلوث البيئي بالنفايات ظاهرة تكاد تكون عالمية، نتيجة الزيادة المتتالية في حجم وأنواع النفايات التي ترجع بالأساس إلى النمو الاقتصادي والتصنيع، مما جعل المجتمع الدولي يفتح نقاشا موسعا من أجل التصدي إلى هذه الظاهرة.
وأمام هذا التقدم وارتفاع عدد السكان بالمراكز الحضرية وما تعرفه من انتشار للوحدات الصناعية، أصبحت مسألة تدبير النفايات بجميع أصنافها تطرح نفسها بحدة نظرا لما تشكله من خطر على سلامة الأفراد وأمن المنظومة البيئية، ومن أجل وضع اللبنات الأساسية لسياسة وطنية في مجال تدبير النفايات والحد من تأثيرها السلبية على صحة الإنسان والبيئة، تم إصدار القانون28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها الذي يرسي القواعد والمبادئ الأساسية التي تشكل المرجعية الأساسية لكل ما يتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، كما يرمي إلى إرساء أسس نظام تدبير عقلاني حديث فعال للقطاع قوامه مراعاة متطلبات التنمية المستدامة وحماية البيئة.
ويهدف هذا القانون إلى وقاية صحة الإنسان والوحيش والنباتات وأيضا الهواء من الآثار الضارة للنفايات وحمايتها منها، وعليه فقد جاءت المادة 7 من قانون 28.00 المتعلق بتدير النفايات والتخلص منها صريحة وقوية في إضفاء حماية جنائية للبيئة الهوائية من الملوثات الناتجة عن إحراق النفايات، فمنعت إحراق النفايات في الهواء الطلق باستثناء النفايات النباتية المتأتية من الحدائق ووقيد القش الذي يتم في الحقول، علما أنه لا يمكن إحراق النفايات بغرض التخلص منها إلا في المنشآت المخصصة لهذا الغرض؛ وأعني هنا المنشآت المخصصة لمعالجة النفايات وتثمينها وإحراقها وتخزينها والتخلص منها، والتي تكون موضوع ترخيص إداري .
كما عاقب المشرع المغربي في المادة 76 من هذا القانون كل من قام بإحراق نفايات في الهواء الطلق باستثناء النفايات المشار إليها في المادة 7، بالغرامة من 5000 إلى 20.000 درهم والحبس من شهر إلى سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ثالثا: الإعتداءات الواقعة على البيئة المائية
يحظى عنصر الماء بأهمية كبرى وبأسرار عظمى، إذ جعله الباري عز وجل أهم عنصر في الحياة، حيث قال تعالى في محكم كتابه:﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ﴾.
والماء فهو عبارة عن مركب كيميائي فريد من نوعه يتركب من درتين من الهيدروجين ودرة من الأوكسجين، وقد يتواجد في ثلاث حالات فيزيائية سائلة صلبة غازية عند درجات الحرارة والضغوط العادية للكرة الأرضية.
غير أن تلويث المياه بفعل مجموعة من المصادر الملوثة وسوء استعمالها من طرف البشر أضحى يشكل خطرا على الحياة البشرية باعتباره أهم عنصر تقوم عليه استمرارية البشرية على وجه الكرة الأرضية، لذلك عمل المشرع المغربي على وضع مجموعة القوانين التي تهتم بحماية البيئة المائية من مخاطر التلوث لعل أبرزها :
1- قانون 15-36 المتعلق بالماء
جاء تعريف الماء في المادة الثالثة من قانون15- 36 المتعلق بالماء على أنه: “مادة حيوية تتكون من الأوكسجين والهيدروجين تأخذ ثلاث أشكال السائلة والصلبة والغازية ويتميز بكونه ملك عمومي غير قابل للتملك الخاص والتصرف فيه بالبيع والشراء باستثناء ما ورد بالفرع الثاني من الباب الثاني من هذا القانون” .
ولقد أدى الاستعمال غير اللائق للثروة المائية نتيجة تلوثها إلى إلحاق ضرر بالبيئة المائية، وعليه فالمغرب كغيره من الدول وفي إطار حماية البيئة المائية أضحى يولي اهتماما كبيرا لمشكل تلوث المياه بالنظر إلى المكانة التي تحتلها المياه في الحياة الإقتصادية والإجتماعية.
ومن هذا المنطلق قام المشرع المغربي بإصدار قانون 15-36 المتعلق بالماء محاولا من خلاله حماية عنصر الماء من كل تلوث قد يلحق به نتيجة سوء استعماله، وعليه وبالرجوع إلى المادة 3 من قانون 15-36 المتعلق بالماء اعتبر الماء مستعملا ” كل ماء تعرض لتغيير في تركيبته أو حالته الطبيعية جراء استعماله”؛ ومعنى ذلك بأن الماء يعتبر مستعملا كل ماء تعرض لتغيير في تركيبته أو حالته من جراء تفاعل بيولوجي أو جيولوجي لتغيير في تركيبته أو حالته، بحيث أصبح نتيجة لذلك غير صالح للاستعمال الذي أعد له، ويبدو أن المشرع المغربي ميز بين كل من المياه المستعملة والتي يرى أنها هي التي تتعرض لتغيير ما، بينما المياه الملوثة هي تلك التي تتعرض لتغيير ما جعل منها مياها غير صالحة للإستعمال، ويبدو أن هذه الأخيرة يعلن فيها المشرع أنها من فعل الإنسان بخلاف الأولى التي يرى السبب فيها من جراء الاستعمال ( بشكل عام ).
ويتضمن قانون 15- 36 المتعلق بالماء العديد من المقتضيات الزجرية تتعلق بتجريم سلوكات ضارة بالبيئة المائية، وهكذا فقد جاء المشرع بمجموعة من العقوبات وذلك لردع وزجر الجناة الذين يعملون على مخالفة مقتضيات التشريع المائي والتي تتخذ أشكال مختلفة وذلك في سبيل حماية الثروة المائية لما لها من أهمية في حياة الإنسان بصفة خاصة والكائنات الأخرى بصفة عامة، وكذلك في مواجهة التحديات التي يواجهها المغرب في هذا المجال، كان من أبرز هذه الأفعال الإجرامية تلك التي نص علها المشرع المادة 137 من قانون 15-36 والتي جاء فيها يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 6000 درهم إلى 25.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ما عدا إذا أتثبت الوسائل المستعملة تكييفا جنائيا أخطر، كل من هدم جزئيا أو كليا، بأية وسيلة كانت، المنشآت أو التجهيزات المشار إليها في الفقرة (ح) من المادة 5 من هذا القانون، كذلك نجد المشرع عاقب في المادة 138 من نفس القانون بغرامة تتراوح بين 250 إلى 1000 درهم كل من يجعل بأية وسيلة كانت الأعوان المشار إليهم في المادة 131 من نفس القانون في حالة استحالة القيام بمهامهم عبر منعهم من الولوج إلى مكان المخالفة أو رفص مدهم بالمعلومات المرتبطة بالمخالفة. وبمكن أن تضاعف الغرامة في حالة العود أو إذا استعمل العنف في منع أو مقاومة الأعوان، وهو نفس الأمر بالنسبة 145 من15-36 المتعلق بالماء والتي جاء فيها: ” يعاقب بالحبس من شهر إلى 3 أشهر وبغرامة من 1000 إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من عمد إلى جلب مياه قنوات أو أنابيب نقل أو توزيع الماء دون إذن مسبق من المخول له تسيير هذه القنوات والأنابيب من طرف الإدارة، في حالة العود يمكن مضاعفة العقوبة المحكوم بها على المخالف”.
2- القانون المتعلق بالصيد البحري
بالرجوع إلى مقتضيات الفصل الأول من القانون المتعلق بالصيد البحري نجده ينص صراحة من باب التعريف بالصيد البحري على أنه: ” يعتبر بحريا كل صيد يباشر في البحر والسواحل وفي البرك بموجبه مرسوم خارج المياه الجارية والراكدة التابعة للملك العمومي البري” .
وقد تضمن هذا الظهير العديد من السلوكات والأفعال المجرمة ورصد لها عقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة :
وهكذا عاقب هذا القانون بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة من 600 و6000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين على الأفعال التالية:
- اصطياد أو محاولة اصطياد كائنات (أسماك، رخويات، قنافذ، قشريات) غير مبينة في رخصة الصيد .
- صنع أو عرض للبيع أو إمساك شباك أو جهاز أو آلة يمنع استعمالها .
- مخالفة المقتضيات الخاصة الرامية إلى تجنب إتلاف الأسماك .
- اصطياد أو محاولة اصطياد كائنات حية لم تبلغ الطول الأدنى أو الحجم القانوني، أو الإحتفاظ بها أو نقلها أو شراؤها أو بيعها .
ويعاقب بغرامة قدرها ما بين 5000 و50.000 درهم على:
- مالك أو مسمكة أو منشأة للصيد البحري تقوم بالمحافظة على الأسماك والأصناف البحرية الأخرى حية أو مجمدة، الذي يمتنع عن القيام بالتصريح لدى مندوب الصيد البحري التابع لنفوذه، أو الذي لا يمسك السجلات المنصوص عليها قانونا .
ويعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 240 و2400 درهم وبحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين من قام بأحد الأفعال الأتية:
- تعاطي الصيد البحري خلال الأوقات والمواسم وفي الأماكن والساعات الممنوعة، أو اصطياد الأسماك داخل الحدود المبينة لتعيين مدى المناطق المخصصة بالموانئ والأحواض، أجزاء البحر المخول بشأنها الإمتياز، مسافات الساحل الممنوع للصيد داخلها.
- إحداث مؤسسة للصيد بدون رخصة .
- مخالفة إحداث أو استغلال مؤسسات الصيد أو المراكز أو المستودعات المأذون فيها مقتضيات هذا الظهير بمثابة القانون، ويترتب في هذه الحالة إلغاء الإذن كما للمحكمة أن تأمر المؤسسات على نفقة المخالفين .
- التعرض على الأعمال التي يقوم بها الأعوان المكلفون بالبحث عن المخالفات لنظام الصيد البحري وإثباتها.
كما يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 1000 و10.000 درهم وبحبس تتراوح مدته بين شهرين وسنة على:
- استعمال الطعمة الممنوعة
- استعمال طريقة الصيد الممنوعة
- تغيير مكان جهاز تحديد الموقع والرصد المستمر للمواقع المستعملة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية لإرسال المعطيات المثبت على متن الباخرة، أو القيام بفصله أو إتلافه أو إلحاق ضرر به أو تعطيله أو أٌقدم عمدا على إتلافه أو تحريفه أو تزوير المعطيات التي يرسلها أو يسجلها الجهاز المذكور.
3 – ظهير 31 مارس 1919 المتعلق بالقانون التجاري البحري.
نظم المشرع قطاع الملاحة والموانئ والتجارة البحرية بموجب ظهير 31 مارس 1919 المتعلق بالقانون التجاري البحري، وقد تطرق هذا الظهير للعديد من الجرائم الماسة بالبيئة البحرية أهمها :
- إتلاف منشآت الملاحة البحرية فقد نص الفصل 19 من هذا الظهير على أنه يعاقب بالحبس من 6 أيام إلى سنتين وغرامة من 16 فرنك إلى 300 فرنك أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على إتلاف الأشياء الموجودة على ظهر السفينة.
- أما الفصل 20 فيعاقب بالحبس من 6 أيام إلى 5 سنوات، وبغرامة من 16 فرانك إلى 5000 فرنك أو بإحدى هاتين العقوبتين على رمي الحمولة كليا أو جزئيا أو الأطعمة أو أدوات السفينة في البحر أو إتلافها ،دون أن تدعو الضرورة إلى ذلك .
- تحويل السفن وإتلافها، حيث نجد أن المشرع التجاري البحري من خلال الفصل 20 من هذا الظهير قرر معاقبة مرتكب هذا الفعل الإجرامي بالحبس من 6 أيام إلى 5 سنوات وغرامة من 16 فرنك إلى 5000 فرنك أو بإحدى هاتين العقوبتين على التسبب عن قصد وبنية إجرامية في جنوح السفينة أو هلاكها أو تلفها أو تحويلها عن طريقها مالم تسبب هذه الجنحة خسائر في الأرواح.